فهرس الكتاب

الصفحة 2672 من 4239

[2277-]قلت: قال سفيان: والرهن قيمته يوم دفعه، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك إذا هلك.

قال أحمد: الرهن من الراهن.

قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[2278-] قلت: قال سفيان: الرهن إذا كان بأكثر، كان بما فيه، وإذا كان بأقل رد الراهن الفضل.

قال أحمد: الرهن من الراهن.

1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (2273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت