فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 4239

[368-]قلت: يقعد في[ع-18/ب]المسجد على غير طهارة؟

قال: أما غير طاهر فلا بأس1، وأما الجنب فإذا2 توضأ3.

قال إسحاق: كما قال4، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدًا، وكذلك الجلوس لهما.

[369-] قلت: يبسط5 الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟

قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه6.

1 قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب 2/176.

2 في ع (إذا) بإسقاط الفاء.

3 تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (86) .

4 تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (86) .

5 يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.

انظر: القاموس المحيط 2/350، الصحاح 3/1116.

6 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين 1/157، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئًا طاهرًا صحت صلاته مع الكراهة.

وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.

انظر: الإنصاف 1/484، المبدع 1/388، 389، كشاف القناع 1/337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت