قال إسحاق: لا بأس به. 1
قال: أكرهها. 3
قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. 4
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 8/517، والمجموع 9/78
2 قال الرازي: الارتداد: الرجوع، ومنه المرتد، والردّة بالكسر اسم منه: أي الارتداد. مختار الصحاح ص 239. وعرّفه ابن قدامة بقوله: المرتد هو الراجع من دين الإسلام إلى الكفر. المغني 8/123
3 في العمرية بلفظ (أكرهه) .
قال الخرقي: وذبيحة المرتد حرام، وإن كانت ردته إلى دين أهل كتاب. مختصر الخرقي ص189.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. ونقل عبد الله: تحل ذكاة مرتد إلى أحد الكتابين. الإنصاف 10/310، وراجع: المبدع 9/216.
4 نقل ابن قدامة قول الإمام إسحاق فقال: قال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي لأن عليًا رضي الله عنه قال: من تولى قومًا فهو منهم. المغني 8/132.
وراجع: الإشراف ورقة 178، كتاب المرتد، والمجموع 9/79، وبداية المجتهد 1/330.