ميراث بينهما؟
قال أحمد: يتوارثان، ولها الصداق كاملًا، وعليها العدة، إنما هذا فرار.
قال إسحاق: كما قال. 1
قال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كان غير مدخول بها, إن4 لم يكن فرض لها.5
1 سبقت هذه المسألة برقم: (968، 969) .
2 نقل القرطبي عن الإمام الثوري في الأمة ما يخالف ما ذكر عنه هنا حيث قال:"وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها، لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالًا في مقابل تأذي مملوكته لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول، والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وكذلك نقل عنه الشوكاني مثل ما نقل القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: 3/201, فتح القدير: 1/253."
3 في ع بحذف"متعة".
4 في ع بحذف"إن".
5 إذا عقد الرجل على المرأة ولم يسمِ لها مهرًا وطلقها قبل الدخول كان لها عليه المتعة لقوله تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} البقرة, آية 236.
والضمير في طلقتموهن يدخل تحته كل امرأة جاز العقد عليها، سواء كانت مسلمة أو ذمية، حرة كانت أو أمة، لعموم الآية.
ولأن ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد، فلا يخصص مسلمة دون ذمية.
[] راجع المغني: 6/115-116, وجامع البيان للطبري: 2/536-537, وفتح القدير للشوكاني: 1/253,252.