فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 4239

واللفائف1 توضع على المتاع ثم يبيعه مرابحة؟

قال أحمد: يقول: اشتريت كل ثوب بكذا،2 وقصرته بكذا،3 وأجر السمسار كذا، وأبيعك بكذا.

قال إسحاق: كما قال.4

[1915-] قلت: قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما يبيع ثمرة أرضه فقال: أبيعكها بأربعة آلاف، بطعام الفتيان؟

قال: إذا كانت الثنيا تعلم فلا بأس.

قال إسحاق: كما قال.5

1 هي المواد التي تغلف بها البضائع من: صناديق، وأكياس، وأقمشة، وحبال، وغيرها لحفظ البضاعة عن التمزق والضياع.

2 في نسخة ع:"بكذى وكذى"في كلا النسختين، ولقد اعتمدت الرسم المستعمل حاليًا فقلبت الياء ألفًا فيما أثبته.

3 في نسخة ع:"بكذى وكذى"في كلا النسختين، ولقد اعتمدت الرسم المستعمل حاليًا فقلبت الياء ألفًا فيما أثبته.

4 سبق التعليق على هذه المسألة عند المسألة رقم (1806) ، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن طاوس: أنه سئل عن الرجل يشتري البر فيتكارى له أيأخذ له ربحًا؟ قال: إذا بين.

انظر: المصنف كتاب البيوع، باب في النفقة تضم إلى رأس المال 6/108.

5 سبق تحقيق ذلك وبيان الراجح من المذهب فيها عند المسألة رقم (1844) .

وقد أخرج عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: سمعت شيخًا يقال له الزبير أبوسلمة قال: سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له، فيقول: أبيعكموها بأربعة آلاف، وطعام الفتيان الذين يعملونه.

انظر: المصنف كتاب البيوع، باب بيع الثمر، ويشترط منها كيلا 8/261.

وروى مالك، عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له: الأفرق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه ثمانمائة درهم تمرًا، وقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا: أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثنى ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك، فأما الرجل يبيع ثمرة حائطه، ويستثنى ثمر نخلة، أونخلات اختارها ويسمى عددها، فلا أرى بذلك بأسًا.

انظر: الموطأ كتاب البيوع، باب ما يجوز في استثناء الثمر 2/622.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت