فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 4239

[1527-]قلت:1 من نسي التسمية عند الذبح.

قال: لا بأس به.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟

قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) 4 الذبح [ع-88/ب] .5

1 في ظ بزيادة"لأحمد".

2 المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهوًا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"من نسي فلا بأس".

أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا 6/224.

وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة.

وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمدًا أو سهوًا.

[] المغني 11/32-33، المبدع 9/223-224، الإنصاف 10/441-442.

3 المغني 11/33.

4 في ع"إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب 10/232.

5 آخر الصفحة 174 من ع، وفي مسائل عبد الله برقم 988 ص267"سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت