قال: لا بأس به.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1528-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟
قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) 4 الذبح [ع-88/ب] .5
1 في ظ بزيادة"لأحمد".
2 المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهوًا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"من نسي فلا بأس".
أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا 6/224.
وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة.
وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمدًا أو سهوًا.
[] المغني 11/32-33، المبدع 9/223-224، الإنصاف 10/441-442.
3 المغني 11/33.
4 في ع"إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب 10/232.
5 آخر الصفحة 174 من ع، وفي مسائل عبد الله برقم 988 ص267"سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".