فهرس الكتاب

الصفحة 1503 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[1096-]قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟

قال: يفارق هذه التي دخل بها, ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه2، ثم الأولى امرأته.

قال إسحاق: كما قال3.

[1] انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/93-94.

2 في ع بلفظ"حتى تنقضي عدة هذه عن الأولى امرأته"، وما في ظ أوضح.

قال في المقنع:"وإن تزوجهما في عقدين, أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائنًا أو رجعية فنكاح الثانية باطل."

قال في الإنصاف"بلا نزاع".

يصح عقد الأولى لأنه لا جمع بين الأختين فيه، ويبطل نكاح الثانية لأن الجمع يحصل به، فلا يصح عقده عليها حتى تخرج الأولى من عصمته وتزول أحكام زوجيته منها.

[] انظر: المقنع بحاشيته: 3/36, والإنصاف: 8/124, والمغني: 6/581-582, والفروع: 5/199, والفتاوى لابن تيمية: 32/72, والمحلى: 9/530.

3 انظر عن قول إسحاق رحمه الله: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/97 حيث نقل ابن المنذر نحو هذا عن الإمام إسحاق فيمن ملك أختين مملوكتين فوطأ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت