فهرس الكتاب

الصفحة 3483 من 4239

قلت: والجراد؟

قال: والجراد كذلك.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2850-]قلت: شاة تردت 2 فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و 3 سال الدمّ ولم تتحرك؟

1 نقل النووي قول الإمام إسحاق فقال: مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده، وهكذا الجراد. فأما السمك فمجمع عليه وأما الجراد فوافقنا عليه الأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء. قال الليث ومالك:"لا يؤكل ما صاده من الجراد بخلاف السمك"، وفرقهما ضعيف. المجموع للنووي 9/73.

2 يقال ردى في البئر: إذا سقط فيها، كتردّى، ومنه المتردية وهي التي تطيح في بئر فتموت.

وقال الليث: التردي التهور في مهواة، وأرداه غيره أسقطه، ورداه تردية مثل ذلك.

تاج العروس 10/147 مادة"ردي"، والمطلع على أبواب المقنع صـ383، والنهاية لابن الأثير 2/216.

3 في العمرية بلفظ"فسال"، واللفظ متقارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت