فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 4239

[2241-] قلت: قال سفيان: إذا أقرضت رجلًا قرضًا، دراهم أو دنانير: فلا تأخذن من غيره عرضًا بمالك عليه.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال1.

[2242-] قلت: سئل سفيان عن رجل ابتاع لصاحبه شيئًا، فاستزاده فزاده؟

قال: أما في القضاء، فهو للذي اشترى، ويعلم صاحبه الذي اشتراه له أني2 [ع-150/ب] استزدت كذا وكذا استحب ذلك.

1 ورد في المقنع 2/96، والإنصاف 5/112: أنه لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته، وهو الصحيح من المذهب.

وعنه: يصح، نص عليه، فإن كان الدين نقدًا أو بيع بنقد: لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس ففيه روايتان:

عدم الجواز: لأنه غرر، قاله الإمام أحمد.

والجواز: نص عليها في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم.

2 جملة"الذي اشتراه له أني"ناقصة من نسخة ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت