فهرس الكتاب

الصفحة 2924 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2432-]قلت: فإن شربت عمدًا؟

قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو 1 لا تسقط، عسى 2 أن لا تسقط، الدية على العاقلة. 3

قال إسحاق: كذلك هو.

[2433-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟

1 في العمرية بلفظ"أم".

2 في العمرية سقط الجملة الآتية"عسى أن لا تسقط".

3 نقل ابن رجب قول الإمام أحمد رحمه الله فقال: قيل له: فإن شربت عمدًا؟ قال: هو شبه العمد، شربت ولا تدري يسقط أم لا، عسى ألا يسقط، الدية على العاقلة.

وقال ابن رجب: والظاهر أنّه لم يجعله عمدًا للشكّ في وجوده، لا للشكّ في الإسقاط بالدواء، لأنّه قد يكون الإسقاط معلومًا كما أنّ القتل بالسمّ ونحوه معلوم، ومن هذه الرواية أخذ الأصحاب رواية وجوب الكفّارة بقتل العمد، ولا يصحّ ذلك، فإنّه صرّح بأنّه ليس بعمد، وإنّما هو شبه العمد. القواعد ص185، القاعدة الرابعة والثمانون.

قلت: لكن العبارة ظاهرة أنّ الشكّ في الإسقاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت