فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 4239

قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1.

قال إسحاق: كذا هو2.

[1091-]قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا3؟

قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة.

قال إسحاق: كما قال.

[1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟

قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها

1 قال المرداوي:"المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه".

الإنصاف: 8/293, وانظر: كشاف القناع: 5/155.

2 في ع بحذف"إسحاق".

وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/60.

3 هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها.

4 ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد.

وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: 4/75 عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت