قال: عليهم المخرج يعني الأولياء1.
قال إسحاق: كذا هو2.
قال أحمد: هذه عدة4 لم يقع النكاح بعدة.
قال إسحاق: كما قال.
[1092-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟
قال: إذا كان دخل بها فهو جائز, وإن لم يكن دخل بها فلها
1 قال المرداوي:"المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه".
الإنصاف: 8/293, وانظر: كشاف القناع: 5/155.
2 في ع بحذف"إسحاق".
وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/60.
3 هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها.
4 ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد.
وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: 4/75 عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.