فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 4239

هؤلاء1 [ظ-50/ب] (حيث) 2 (ميزوا3 بينهما) إذا قال4:"حجوا عني"صرف في الحج كما (قال) 5، وإذا قال:"حجة"فللورثة6.

[1708-]قلت:7 قال سفيان: إذا حج رجل عن رجل ثم أقام بعد النفر،

1 في قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى:"أخطأ هؤلاء"نظر، وما ذهب إليه الإمام أحمد مسلك قوي، فإنه إذا حدد الموصي بأنه يريد بالمبلغ حجة كفى في نفاذ وصيته حجة واحدة، بخلاف ما إذا قال:"حجوا عني"فأطلق، فإنه يحتمل أنه أراد استغراق المبلغ جميعه للحج. والله أعلم.

2 في ع"حين".

3 في ع"بأن قالوا".

4 أي الميت.

5 في ع"قلنا"، والسياق يقتضي ما أثبته من ظ.

6 هذا عين ما أجاب به الإمام أحمد في مسألة (1667) .

7 في ظ بزيادة"لأحمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت