فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 4239

قال إسحاق: كما قال1.

[658 -][قلت لأحمد: إذا]2 كان مملوك3 بين اثنين[من]4 يؤدي عنه صدقة الفطر؟

قال: يؤدي كل واحد بحصته5.

قال إسحاق: كما قال6.

1انظر الآثار وأقوال أهل العلم في المسألة في: المصنف لابن أبي شيبة 3/167-168، والأموال لأبي عبيد ص 708، والمجموع 6/170.

2من ع، وفي م قال: بياض بالأصل، يعني في ظ، ولم أتبينه لشدة الطمس في الصورة.

3من ظ، وفي ع: [مملوكًا] .

4من ع، وليست في ظ.

5من ظ، وفي ع: [من حصته] . وقوله:"يؤدي كل واحد بحصته"هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي الظاهر عنه.

وعنه: على كل واحد صاع. اختاره أكثر الأصحاب، وهو من المفردات.

وجاء عن أحمد أنه رجع عن هذه الرواية الثانية.

انظر: مسائل عبد الله ص 168، المقنع 1/339، والفروع 2/526-527، والإنصاف 3/169-170، وراجع حلية العلماء 3/103.

6انظر مذهبه هذا في المجموع للنووي 6/60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت