فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 4239

[1104-]قلت: فأمه؟

قال: لا يطيعها في هذا.

قال إسحاق: إن فعل ما قال أبوه وأمه كان قد أخذ بالفضيلة، ولا يلزمه أن يطلّقها على معنى الإيجاب لأن طلاق المرأة الصالحة ليس من بر الوالدين في شيء1.

[1105-] قلت: رجل تزوج ذات محرم2 فدخل بها، لها [ع-54/ب] الصداق3؟

1 إذا عجز عن التوفيق بين والده وبين بقاء امرأته وأصر الوالد على طلاقها فطلقها كان ذلك برًا له, وظاهر حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- السابق والذي صححه الترمذي يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد.

ويؤيده أيضًا ما رواه الحاكم في المستدرك: 2/197:"أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت وإنها تأمرني بطلاقها، فقال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق أمك ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"الوالد أوسط أبواب الجنة. فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو ضيّعه"."

صححه الحاكم، وتابعه الذهبي في تلخيص المستدرك: 2/197.

2 في ع بلفظ"ذات محرم منه"، والسؤال في النسختين يبدو أن فيه سقطًا حيث إن الكلام فيه نقص.

3 نهاية اللوحة رقم: 106 من ع، وبداية اللوحة رقم: 107 من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت