فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 4239

[1754-]قلت: قيل له يعني سفيان يطعم أهل الكتاب من كفارة اليمين؟

قال: المسلم أحب إلي.1

قال الإمام أحمد: (لا يجزيه) 2 أن يطعم أهل الذمة كل شيء من الواجب، لا يطعم أهل الذمة كفارة اليمين، والظهار وكل شيء من الكفارات.3

قال إسحاق: كما قال [أحمد] 4 وأجاد.

[1755-] قلت: قال: قيل له-يعني سفيان-: ما ترى في رجل قال (إذا) 5 ملكت عشرة (دراهم فهي) 6 على المساكين فملكها فأصاب فيها؟

قال: أحب إلي أن يتنزه عنها.

1 قال ابن قدامة في المغني 11/252:"وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم".

2 في ع"لا يجوز له".

3 لأنهم كفار فلم يجز إعطاؤهم كما في أهل الحرب، قاله في المغني، ولم يذكر خلافًا في المذهب. المغني 11/252.

4 ساقطة من ع والأَوْلى إثباتها كما في ظ لأن في ذلك نصًا بأن قول إسحاق كقول أحمد لئلا يلتبس بقول سفيان، وانظر عن قول إسحاق المغني 11/252.

5 في ع"إن".

6 في ع"درهم فهو"والأنسب للسياق ما أثبته من ظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت