فهرس الكتاب

الصفحة 3365 من 4239

قال إسحاق: كما قال سواء.

[2776-]قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفًا يعينه؟

قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم

1 نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفًا من صاحبه أيعينه؟ قال: نعم. مسائل ابن هانئ 2/106 برقم 1627.

قال البهوتي: وإن انهزم المسلم تاركًا للقتال، أو أثخن المسلم بالجراح، جاز لكل مسلم دفع عنه، والرمي -أي رمي الكافر وقتله- لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد انقضى قتاله وزال الأمان، وزال القتال، لأن حمزة وعليًا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة. كشاف القناع 3/344.

وإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة فله شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم"والعادة بمنزلة الشرط.

المبدع 3/344، وراجع المغني 8/369، والكافي 4/283، والإنصاف 4/147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت