قال إسحاق: كما قال سواء.
قال: لم لا يعينه1؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم
1 نقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قلت لأبي عبد الله: إذا بارز المسلم المشرك فرأى ضعفًا من صاحبه أيعينه؟ قال: نعم. مسائل ابن هانئ 2/106 برقم 1627.
قال البهوتي: وإن انهزم المسلم تاركًا للقتال، أو أثخن المسلم بالجراح، جاز لكل مسلم دفع عنه، والرمي -أي رمي الكافر وقتله- لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد انقضى قتاله وزال الأمان، وزال القتال، لأن حمزة وعليًا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة. كشاف القناع 3/344.
وإن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه، أو كان هو العادة فله شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم"والعادة بمنزلة الشرط.
المبدع 3/344، وراجع المغني 8/369، والكافي 4/283، والإنصاف 4/147.