قال: ابن عباس - رضي الله عنهما - يشدد فيه.1
[3507-*] نقل نحوها أبو داود: 227، وصالح: 1/404، 405.
1 يشير الإمام أحمد إلى ما أخرجه البيهقي بسنده إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} يقول:"من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر، فلينكح من إماء المسلمين، وذلك لمن خشي العنت، وهو الفجور، فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة، إلا أن لا يقدر على الحرة، وهو يخشى العنت". سنن البيهقي: 7/173.
وأخرج ابن أبي شيبة: 4/146، وسعيد بن منصور: 4/1231 وابن جرير: 8/205 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"ما تزحَّف ناكح الإماء عن الزنا إلا قليلًا، وفيه رجل مجهول."
وأخرج عبد الرزاق: 7/264 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"إذا ملك الرجل ثلاثمائة درهم، وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء".
والمذهب أنه لا يباح للحر المسلم، نكاح الأمة المسلمة، إلا بوجود شرطين:
الأول: أن لا يجد طول حرة.
والثاني: أن يخاف العنت.
انظر: المغني: 9/555، والفروع: 5/207، وشرح الزركشي: 5/189، والإنصاف: 8/139