فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 4239

قال إسحاق: كما قال سفيان1.

[373-]قلت: قال قلت2- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟

قال: نعم3.

قال (الإمام) 4 أحمد: لا5.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[374-] [ظ-16/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين6 أربعًا؟

قال: صلاتهم كلهم تامة7.

1 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 279، المغني 1/624.

(قلت) ساقطة من ع.

3 انظر قول سفيان في: سنن الترمذي 2/331. ونقل عنه ابن المنذر وغيره: أنه يرى قضاء الوتر بعد صلاة الصبح. الأوسط خ ل ب 266، اختلاف العلماء للمروزي ص42، معالم السنن 1/286، شرح السنة 4/88.

(الإمام) إضافة من ع.

5 تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (300) .

6 في ع (بمقيمين ومسافرين) بالتقديم والتأخير.

7 أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور هذه في: الروايتين والوجهين 1/171، وأشار لها المرداوي في: الأنصاف 2/250.

قال ابن قدامة: (إذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة، وإن أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم) . المغني 2/286، 287.

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن الإمام المسافر إذا أتم الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم. وعليه عامة الأصحاب.

والمذهب: متفق مع ما أفتى به هنا، فالمسافر يجوز له أن يتم الصلاة من غير كراهة، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: لا يعجبني الإتمام.

وعنه: التوقف. وقيل: يكره الإتمام، اختاره ابن تيمية واستظهره صاحب الفروع. وقيل: لا يجوز الإتمام.

انظر: الفروع لابن مفلح 1/476، 517، الإنصاف 2/250، 321، كشاف القناع 1/601، 604.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت