فهرس الكتاب

الصفحة 2389 من 4239

وكذلك قول ابن عمر، وطاووس، وإبراهيم وغيرهم:1 إنه إذا قال للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك2، إنه لا يكون له، ولكن يباع، فيكون للراهن الزيادة وعليه النقصان.3

[1962-]قلت لأحمد:4 الكرم إذا أُعْطِيَ على الثلث والربع وفيه فواكه سوى العنب؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

1 قول ابن عمر رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي، ذكره ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب الرهن 6/480.

2 في نسخة ع:"لأنه"وهو خطأ.

3 ورد مثل ذلك في مسائل أبي داود 206.

وروى ابن المنذر في الإشراف ورقة 151، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يرهن الرهن فيقول: إن جئتك بحقك إلى كذا، وإلا فهو لك؟ قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله: لا يغلق الرهن عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال الشعبي.

وقال مالك في الموطأ كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن 2/729 بعد أن ساق الحديث وبين معناه: وهذا لا يصلح، ولا يحل، وهذا الذي نهى عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل، فهو له، وأرى هذا الشرط منفسخا. وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم 4/95.

4 كلمة"أحمد"ناقصة من نسخة ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت