فهرس الكتاب

الصفحة 3985 من 4239

وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, فإنها على روايتين.

وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب.

وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعًا.

الإنصاف 9/221, والكافي 3/ 267 والمغني 8/744, والمبدع 8/58، والفروع 5/500, ومختصر الخرقي 218.

قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله عز وجل مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلمًا.1

[3252-]قلت: قوم ورثوا مكاتبًا رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه؟

قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء.

قال إسحاق: كما قال.2

1 انظر المغني 8/544.

وقد تقدم توثيق بعض النقاط من هذه المسألة في المسألة السابقة (3250) , وذكر من قال إنه يقول باشتراط الإيمان في الرقاب في الكفارات.

2 سبق نحو هذه المسألة برقم (3012) وبرقم (3181) .

هذه المسألة غير موجودة في العمرية بهذا الترتيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت