فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 4239

[1608-] قلت: رجل قدم مكة بعمرة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة وهو جنب، أو على غير وضوء ناسيًا، ثم وقع بأهله ثم ذكر؟

قال: يعيد الطواف1 وعليه دم،2 وقد أجزأه.3

قال إسحاق: كما قال.

[1609-] قلت: محرم اضطر، يأكل الميتة أو (يصيد) 4 الصيد فيأكله؟

1 لأن الطهارة شرط في صحة الطواف.

2 لكونه وطئ في عمرته، الإنصاف 3/521، الكشاف 2/455، المبدع 3/180، ويلزم من إعادة الطواف إعادة السعي حيث إن سعيه الأول بعد طواف على غير طهارة، فلا يعتد به. المغني 3/409.

3 أي أجزأه عمله هذا وهو الإعادة.

4 في ع"يصيب"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت