فهرس الكتاب

الصفحة 1505 من 4239

المرضعة1.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان الرضاع خمس رضعات2.

[1099-] قلت: قال سفيان: في رجل تزوج صبية رضيعًا3، ثم تزوج أخرى رضيعًا4، فجاءت أم الأولى فأرضعت الأخرى، حرمتا عليه5 صارتا أختين، فيغرم الزوج لكل واحدة نصف الصداق

1 فصارت من أمهات نسائه المحرمات بالنص. انظر: نفس المراجع في الفقرة السابقة.

2 يعنى الإمام إسحاق بذلك أن الرضاع المذكور يشترط فيه كونه الرضاع المحرم وهو خمس رضعات، وهذا هو ظاهر المذهب عند الإمام أحمد.

وقد تقدم تفصيل ما يحرم من الرضاع في المسألة رقم: (982) .

3 في ع بحذف كلمة"رضيعًا".

4 في ع بلفظ"رضيع"بالرفع.

5 في ع زيادة"جميعًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت