فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 4239

[1448-]قلت: كم تقصر المرأة(من)1 رأسها؟

قال: قدر الأنملة.2

قال إسحاق: كما قال.3

[1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5

1 في ع"عن"، والصواب ما أثبته من ظ.

2 في ع"أنملة"بحذف الألف واللام.

والأنملة بفتح الميم: رأس الأصبع، وهي واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع.

مختار الصحاح ص680.

3 المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما في المغني، أما كيفية التقصير ومقداره: فروي عن الإمام أحمد أن تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وبه قال إسحاق.

وروي عنه أنها تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدرها.

المغني3/464، كشاف القناع 2/502، الفتح الرباني 2/198، المبدع 3/243، المسائل لابن هانئ 1/155.

وعن حكم قدر الأنملة: قال المرداوي تعقيبًا على قول ابن قدامة:"والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر الأنملة"يعني فأقل، وهذا المذهب.

وقال ابن الزاغوني في منسكه:"يجب تقصير قدر الأنملة". ا. هـ.

الإنصاف 4/39، وانظر أيضًا:: المبدع 3/243، كشاف القناع 2/502.

4 في ط بزيادة"لأحمد".

5 أي من أخر طواف الإضافة إلى آخر أيام منى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت