قال: قدر الأنملة.2
قال إسحاق: كما قال.3
[1449-] قلت:4 من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ 5
1 في ع"عن"، والصواب ما أثبته من ظ.
2 في ع"أنملة"بحذف الألف واللام.
والأنملة بفتح الميم: رأس الأصبع، وهي واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع.
مختار الصحاح ص680.
3 المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما في المغني، أما كيفية التقصير ومقداره: فروي عن الإمام أحمد أن تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وبه قال إسحاق.
وروي عنه أنها تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدرها.
المغني3/464، كشاف القناع 2/502، الفتح الرباني 2/198، المبدع 3/243، المسائل لابن هانئ 1/155.
وعن حكم قدر الأنملة: قال المرداوي تعقيبًا على قول ابن قدامة:"والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر الأنملة"يعني فأقل، وهذا المذهب.
وقال ابن الزاغوني في منسكه:"يجب تقصير قدر الأنملة". ا. هـ.
الإنصاف 4/39، وانظر أيضًا:: المبدع 3/243، كشاف القناع 2/502.
4 في ط بزيادة"لأحمد".
5 أي من أخر طواف الإضافة إلى آخر أيام منى