فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 4239

قال: إذا أراد اليمين فكفارة (يمين) 1 إلا [أن ينذر] 2 أن ينحره فعليه كبش، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.3

قال إسحاق: كما قال، لما استعمل ها هنا النية.

[1571-]قلت: من قال: إن فعلت كذا وكذا فأنا يومئذ محرم(أو قال فأنا محرم)4 بحجة؟

قال: (إذا) 5 أراد اليمين فكفارة يمين.

1 في ظ"اليمين".

2 ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن الكلام لا يستقيم إلا بها.

3 لو نذر ذبح ابنه أو نفسه أو أجنبي، ففي ذلك روايتان عن الإمام أحمد مرويتان عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا:

إحداهما: هذه، بأنه يلزمه ذبح كبش، فقد روى البيهقي في السنن 10/73 في كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: في رجل نذر أن يذبح ابنه قال: يذبح كبشًا.

والثانية: أن عليه كفارة يمين، وهو المذهب، لأنه نذر معصية فيوجب الكفارة.

وفي السنن الكبرى أيضًا 10/72 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك، وكفري عن يمينك.

[] انظر عن المسألة أيضًا: المغني 11/215-217، 235، الإنصاف 11/125-126، كشاف القناع 6/276، الفروع 6/403.

4 في ظ"أو أنا محرم"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع.

5 في ع"إن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت