فهرس الكتاب

الصفحة 3503 من 4239

قال إسحاق: إنّما يكره 1 أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلًا كسائر المسلمين. 2

[2864-]قلت: هل تجز 3 الضحية؟

قال: إذا كان ذلك 4 ضررًا بها فذاك 5 مكروه إلاّ أن 6 يطول

1 في الظاهرية بلفظ"كره".

2 وتقدم تحقيق قول الإمامين، أحمد وإسحاق، في كراهة إخصاء الدواب في المسألة رقم: (896) .

قال القرطبي:"ولم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حدّ ولا قود."أحكام القرآن للقرطبي 5/391.

3 في العمرية بلفظ"تجوز"بدل"تجز"، والصواب ما أثبته لموافقة السياق. يقال: جزّ الشعر والحشيش جزًا وجزة حسنة، فهو مجزوز وجزيز: قطعه.

وقال في المصباح المنير: جززت الصوف جزًا من، باب قتل: قطعته. القاموس المحيط 2/169 والمصباح المنير صـ1/99.

4 في العمرية بلفظ"ذاك"بدل"ذلك".

5 في العمرية بحذف لفظ"ذاك"، وجاء بدلها"قال"، والصواب ما أثبته، لأنّه جواب الشرط، ولا داعي لتكرار"قال".

6 في العمرية بلفظ"إلاّ يطول صوفها"بحذف"أن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت