فهرس الكتاب

الصفحة 2682 من 4239

قال إسحاق: كما قالا.

[2287-]قلت: قال سفيان: لا تستقيم المفاوضة بالثلث، والربع، حتى يكون مال هذا مثل مال هذا.

قال أحمد: تفاوضهما يكون فيما يُظْهِرَان فإن أظهرا أن كل واحد منهما شريك في جميع ما يستفيد صاحبه، كان كما اشترطا1.

1 سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (1957) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت