قال إسحاق: كما قال أحمد،1 [ع-94/أ] فإن أخذوا بما روى ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم لأهل مكة التنعيم2 كان أفضل.3
قال أحمد: أقول عليه[الكفارة.
1 آخر الصفحة 183 من ع.
2 قال ابن قدامة في المغني 3/210 عن ذلك"قال ابن سيرين:"بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم"، وذكره عنه أيضًا أحمد البنا في الفتح الرباني 11/57."
3 ما ذكر الإمامان أحمد وسفيان ووافق عليه إسحاق أولًا هو محل الحاج إذا أراد أن يهل للحج، وهو من أي مكان من الحرم، ومرسل ابن سيرين وارد على مهل أهل مكة للعمرة، فلا يرد على من أراد أن يهل بالحج، وفرق بين مهل المكي للحج ومهله للعمرة، قال الخرقي:"وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة".
[] انظر: الإنصاف 3/425-426، المغني 3/210-212، المقنع بحاشيته 1/394، وراجع أيضًا المسألة (1399) .
4 حكى ذلك عنه المروزي في اختلاف العلماء ص 119، وابن قدامة المغني 3/528. وسبق قوله أيضًا في المسألة (1642) ، وما أجاب به من عدم إيجاب الكفارة على من لبس ناسيًا، وهو المشهور عند الحنابلة كما سبق في المسألة المذكورة.