فهرس الكتاب

الصفحة 3500 من 4239

قال: هذا كله في الأذن. 1

قال إسحاق: كما قال. 2

[2862-]قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته؟

قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. 3

1 قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المعيبة الأذن بخرق، أو شق، أو قطع، لأقل من النصف. المقنع 1/474.

وقال المرداوي: وكذا الأقل من الثلث: وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة في أقل من الثلث، وفي الخرق والشق.

[] الإنصاف 4/79، وراجع: المغني 8/624-625.

2 قال الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله: إذا كان الثلث فما دونه أجزأ، وإن كان أكثر من الثلث لم يجزه.

معالم السنن 4/107، وراجع: اختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: 134.

3 قال الخرقي: الاستحباب: أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدق بثلثها، ويهدي ثلثها. ولو أكل أكثر جاز. مختصر الخرقي ص213.

وقال الرحيباني صاحب مطالب أولي النهى: وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من نحو كبدها - أي الأضحية - تبركًا، وخروجًا من خلاف من أوجب الأكل.

مطالب أولي النهى 2/474. وراجع: مسائل عبد الله ص262 برقم: 970، والمغني 8/632، والكافي 1/474 والمقنع 1/481، والفروع 3/554، والمبدع 3/296، والإنصاف 4/103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت