فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 4239

قال إسحاق: ليس على الردف شيء. 1

[2524-]قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟

قال [أحمد:] 2 هذا 3 قسامة. 4

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/462، وابن حزم في المحلي 11/7.

2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

3 في العمرية سقط لفظ"هذا".

4 قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين؟ قال: هذا قسامة.

قال المروذي: واحتج أحمد بعمر أنه جعل الدية على أهل القرية، ونقل حنبل: أذهب إلى حديث عمر:"قيسوا ما بين الحيين، فإلى أيهما كان أقرب فخذوهم به".

الفروع 6/51، وكذا انظر: المبدع 9/41، والروايتين والوجهين 2/294، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/84، رقم1535.

روى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من همدان، بين وادعة وأرحب، فبعث معهم عمر المغيرة بن شعبة فقال: انطلق معهم فقس ما بين القريتين فأيهما كانت أقرب فألحق بهم القتيل.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة 9/381، 382، رقم 7863، و 9/392، رقم 7900.

ومصنف عبد الرزاق 10/35، رقم 18266، والسنن الكبرى للبيهقي 8/123، والمحلى11/69، وفتح الباري 12/238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت