فهرس الكتاب

الصفحة 2818 من 4239

قال إسحاق: كما قال. لأن العذرة تذهب 1 بالحيضة 2. 3

[2363-]قلت: رجل قتل رجلًا بحجر 4 رضخ 5 رأسه؟

قال: يقتل كما قتل، 6 لأنّ الجروح

1 في العمرية بلفظ"تذهبها".

2 في العمرية بلفظ"الحيضة".

3 روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن في الرجل يقول لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: لا شيء عليه، العذرة تذهبها الحيضة، والوثبة.

مصنف عبد الرزاق 7/106، رقم 12402.

4 في العمرية بحذف لفظ"بحجر".

5 الرضخ: بالفتح الشدخ، أي الدق والكسر.

النهاية 2/229، واللسان 3/495.

6 قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يخنق الرجل؟ قال إذا غمه حتى يقتله يقتل به. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص224.

قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصًا، أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص.

[] الفروع 5/650، المغني 7/685، المقنع 3/358، المبدع 8/292، المحرر 2/132، الإنصاف 8/490-491 وقال المرداوي تعليقًا: اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. فقال: هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل.

وقال الزركشي: وهي أوضح دليلًا. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت