قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2
قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4
قال إسحاق: كما قال.
1 في ع"لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك.
2 يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (1631) ، (1679) .
3 في ع"ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.
4 أي: عليه أن يحج إذا كان واجبًا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعًا فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.
انظر: الإنصاف 3/400.