فهرس الكتاب

الصفحة 1998 من 4239

قال إسحاق: كما قال، (لأن إحرامه وإحرام المفرد) 1 والمتمتع إحرام واحد.2

[1582-]قلت: رجل أحرم بالحج فكره(ذاك)3 أبوه وأمه.

قال: إذا وجب، فعليه الإنفاذ.4

قال إسحاق: كما قال.

1 في ع"لأن إحرامه إحرام المفرد الحج"، والصواب ما أثبته، لأن الكلام لا يستقيم إلا بذلك.

2 يأتي نحو هذا الجواب في الموضوع عن الإمام إسحاق في المسألة (1631) ، (1679) .

3 في ع"ذلك"، والأولى ما أثبته من ظ، لأنه المشار به إلى القريب.

4 أي: عليه أن يحج إذا كان واجبًا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إن كان تطوعًا فلا يحج، لأحقيتهما بمنعه من ذلك، كالجهاد إذا لم يتعين.

انظر: الإنصاف 3/400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت