فهرس الكتاب

الصفحة 3814 من 4239

[3097-] قلت: قال سفيان من1 أُوصيَ له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى [له] فهو بينهم.2

قال أحمد: ليس هذا بشيء.

قال إسحاق: كما قال أحمد.3

[3098-] قلت: قال سفيان: من أُوِصي له بشيء فلم يأخذه زمانًا فإنما

ـــ

1 في العمرية بحذف"من".

2 روى عبد الرزاق عن الثوري في الذي يوصى له بشيء فتهلك الوصية، قال: فليس للذي أُوصي له شيء، فإن هلك المال كله إلا الوصية، شاركه الورثة في تلك الوصية.

مصنف عبد الرزاق 9/90، كتاب الوصايا، في الرجل يوصي لأمه وهي أم ولد لأبيه، والذي يوصي لعبده، والوصية تهلك، برقم 16466.

3 نقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت.

وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين وقد ذهب، فذهب حقه، كما لو تلف في يده، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم، لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم ولا تفريطهم، فلم يضمنوا شيئًا.

المغني 6/154، ومنار السبيل 2/39.

وراجع: الإقناع 3/69، والمقنع 2/383، والإنصاف 7/269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت