فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 4239

قال1 إسحاق: كما قال2.

[613 -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعامًا، أو3 ثيابًا، أو آنية، أو سفنًا، فليس عليه [فيه] 4 زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.

قيل له: وإن كان مائة ألف5؟!

1من م، وفي ع: [وقال] .

2رأي إسحاق داخل في جملة الإجماع الذي ذكرته آنفًا عن ابن حزم، وأيضًا عن أبي عبيد وابن قدامة.

3من ظ، وفي ع سقطت الواو من"أو".

4من ظ، وليست في ع.

5من ظ، وفي ع: [مائة ألف درهم] بزيادة لفظة"درهم"، والمعنى: وإن كانت قيمة تلك الأشياء المذكورة مائة ألف؟! سؤال على التعجب، أي كيف لا تجب فيها الزكاة إذا بلغت تلك الأثمان والقيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت