فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 4239

[572 -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب1 زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تامًا، ولا للسيد أن يأخذ من مال مكاتبه2.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة3.

[573 -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا، أو من الحلي ذهب4، أو فضة [ع-28/أ] ما يسوى خمسين درهمًا5؛ لقول

1في ع: [المكاتب] .

2هذا المذهب، نصَّ عليه، وعليه الأصحاب، وعنه: هو كالقن، وعنه: يزكي بإذن سيده.

انظر: الفروع 2/318، والإنصاف 3/5، والمبدع 2/290، وراجع: المغني -مع الشرح الكبير- 2/495.

3انظر المسألة القادمة رقم (619) من هذا الباب.

وراجع: الإجماع لابن المنذر ص44، وما ذكره إسحاق - رحمه الله تعالى- من الاستثناء لم أعثر عليه - الآن- منسوبًا إليه في مصدر آخر مما بين يديّ.

4في ع: [ذهبًا] .

5هذه إحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-، وهي الظاهر من مذهبه، وهذه هي الرواية التي عليها جماهير الأصحاب، وهي المذهب عندهم، وهي من المفردات، ونقلها الجماعة عن أحمد.

انظر: المغني -مع الشرح الكبير- 2/523، والمقنع 1/345-346، والفروع 2/588-590، والإنصاف 3/221-222، والمبدع 2/414.

وقال المرداوي في الإنصاف 3/222 عن هذه الرواية:"قلت: نقلها الأثرم وابن منصور، و ..."ثم سمّى أكثر من عشرين من الأصحاب من تلاميذ الإمام أحمد الذين نقلوا هذه الرواية عنه.

والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، دون حدِّه بخمسين ولا غيرها.

وهذه الرواية قال عنها المرداوي في الإنصاف 3/221:"وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة".

ثم قال المرداوي 3/222:"وعنه: الخمسون تمنع المسألة لا الأخذ".

وراجع المصادر المتقدمة، ومسائل أبي داود ص81، ومسائل عبد الله ص154، وجامع الترمذي - مع التحفة- 3/315، ومعالم السنن 2/56. وانظر المسألة القادمة رقم (654) من هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت