فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 4239

قال: يعيد1.

قال إسحاق: كما قال2.

[263-]قلت: إذا دخل رجل3 المسجد والإمام راكع يركع قبل أن يصل إلى الصف؟

قال: إذا كان وحده وظن أنه يدرك فعل، وإذا كان مع غيره

1 نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص115 (413) ، وصالح في مسائله 1/440 (434) ، وابن هانئ في مسائله 1/86 (431، 433) ، وأبو داود في مسائله ص35.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن صلى ركعة فذا خلف الصف لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقًا في الفرض والنفل.

وعنه: تصح في النفل فقط.

وعنه: إن علم النهي بطلت وإلا فلا.

انظر في ذلك: المبدع 2/87، الكافي 1/248، الإنصاف 2/289، الفروع 1/494، 495.

2 انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ 36. سنن الترمذي 1/447، المجموع 4/192، المغني 2/211، الأوسط خ ل ب 205، المبدع 2/87، معالم السنن 1/185، شرح السنة 3/378، اختلاف العلماء للمروزي ص42.

(رجل) ساقطة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت