فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 4239

قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته1.

قال إسحاق: كما قال2.

[236-]قلت3:كم يسلم في الصلاة؟

قال: تسليمتين4، وفي الجنازة

1 قال أبو داود:(قيل لأحمد: فإذا صلى خمسًا فذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟ قال: نعم. المسائل ص52.

وقال ابن قدامة: متى قام إلى الخامسة في الرباعية، أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكره فيجلس … فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة). المغني 2/31. وانظر: المبدع 1/504، الفروع 1/385، المحرر في الفقه 1/82.

2 انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي 2/240، الأوسط 3/294، شرح السنة 3/288، معالم السنن 1/263. المغني 2/31.

3 مسألة (236) مقدمة في ع على مسألة (235) .

4 نقل عنه أن المصلي يسلم تسليمتين عبد الله في مسائله ص83 (295) ، وابن هانئ في مسائله 1/63 (315) ، وأبو داود في مسائله ص73.

قال ابن قدامة: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. المغني 1/552.

والمذهب: أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة.

وروي عن أحمد: انها واجبة. والتسليمة الثانية ركن أيضًا كالأولى في رواية عن الإمام أحمد. واختاره أكثر الأًصحاب، وصححه غير واحد منهم.

وعنه: أنها واجبة. قال القاضي: وهي أصح.

وعنه: أنها سنة. اختارها ابن قدامة وغيره. وعنه: سنة في النفل دون الفرض.

انظر: الإنصاف 2/114، 117، 118. الروايتين والوجهين 1/130، الفروع 1/348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت