فهرس الكتاب

الصفحة 3147 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2618-]قلت: إذا ضربها[ع-111/أ]فأسقطت حيًا ثم مات؟

قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. 2

1 حكاه عنه عبن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/543.

2 قال ابن قدامة: إن ضرب بطن الأمة فأعتق السيد جنينها وحده، نظرت: فإن أسقطه حيًا لوقت يعيش مثله ففيه دية حر. نص عليه أحمد.

وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

انظر: المغني 7/801، والفروع 6/21، والإنصاف 10/73.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت