رخصة. 1
1 نقل النووي قول الإمام إسحاق رحمه الله ضمن أقوال العلماء نقلًا عن ابن المنذر فقال: قال ابن المنذر: روينا عن علي رضي الله عنه:"إن أدركها وهي تحرّك يدًا أو رجلًا فذكاها حلّت". قال: وروي معنى ذلك عن أبي هريرة، والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومالك. وقال الثوري:"إذا خرق السبع بطنها، وفيها الروح فذبحها فهي ذكية". وبه قال أحمد وإسحاق.
[] المجموع 9/92، وراجع مصنّف ابن أبي شيبة 5/395-396.
بهذا يتبيّن: أنّ الشاة المصابة، إذا كانت تعيش زمنًا يكون الموت بالذبح أسرع منه، حلّت بالذبح، وأنّها متى كانت لا يتيقّن موتها كالمريضة أنّها متى تحركت، وسال دمها حلّت. والله أعلم. راجع المغني 8/585
أمّا إذا كانت حركتها لا تدلّ على استقرار الحياة فيها، وهي ما تسمّى بحركة المذبوح، فإنّ الذكاة لا تحلّها، لأنّها في حكم الميتة.