فهرس الكتاب

الصفحة 3752 من 4239

عشرة سنة، لما1 يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.2

[3044-][قال]: قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها؟

قال أحمد [رضي الله عنه] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا كان قال: إذا مت ففلان حر.3

1 في العمرية تكرر لفظ"لما".

2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وكان أحمد يجيز وصية ابن عشر وابن اثنتي عشرة، وأجاز إسحاق وصية ابن اثنتي عشرة، لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا جازت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.

الأوسط 3/173 - 174.

وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 6/101.

3 قال ابن قدامة: وأجمع أهل العلم على أنّ للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال: عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. المغني 6/66.

قال البهوتي: ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها، ولو بالإعتاق، لقول عمر رضي الله عنه:"يغير الرجل ما شاء في وصيته".

كشاف القناع 4/348، وراجع: المحرر 1/376، والكافي 2/516، والمبدع 6/25، والعدة ص 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت