قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ.
[3009-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة. 1
قلت لأحمد: ما تقول 2 أنت؟
1 السائبة بمهملة وموحدة بوزن فاعله، المراد بها: الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحد عليه. فتح الباري 12/41.
فالمعتق على هذا ماض بالإجماع، وإنما اختلف في ولائه وفي كراهة هذا الشرط وإباحاته.
المطلع على أبواب المقنع ص 312، وراجع المغني 6/353، والمبدع 6/273.
والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 11/421، كتاب الفرائض من رخص في هبة الولاء برقم 11666، بالسند الموجود في المسألة.
والدارمي في سننه 2/392، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، من طريق ابن أبي شيبة السابق.
2 في العمرية"ما ترى".