فهرس الكتاب

الصفحة 3463 من 4239

[2837-]قلت: من كره كلب 1 اليهودي والنصراني[ع-160/أ]أو كلب المجوسي؟ 2

قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. 3

وكلب 4 اليهودي والنصراني أهون. 5

1 في العمرية بلفظ"قلت من كره كلب المجوس، أو كلب اليهودي والنصراني".

2 وكره مجاهد، والحسن البصري الصيد بكلب اليهودي، والنصراني والمجوس. لقوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} المائدة آية رقم: (4) .

وقالا: هذا لم يعلمه.

[] انظر: المغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.

وممن كره الصيد بكلب المجوس: جابر بن عبد الله، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري.

[] انظر: المجموع 9/97، والمغني 8/551، ومصنف ابن أبي شيبة 5/361-362.

3 في العمرية بلفظ"وقبل منه ذلك".

4 في الظاهرية بلفظ"الكالب"بزيادة الألف واللام.

5 نقل عبد الله عن أبيه رواية مثل هذه الرواية فقال: قلت لأبي: فلا يؤكل صيد كلب المجوسي؟ فقال: إذا أرسله المجوسي فلا يؤكل، ولكن إن أرسله مسلم فسمى فأخذ فقتل فلا يكون ذلك له تعليم. مسائل عبد الله صـ264 برقم: 979.

وللإمام أحمد رحمه الله في الصيد بكلب المجوس روايتان:

إحداهما: إن صاد المسلم بكلب المجوس، فقتل حلّ صيده، ولم يكره وهو المذهب.

ووجه هذه الرواية أن الكلب بمنزلة آلة صاد بها المسلم، فحلّ صيده كالقوس، والسهم.

والثانية: أنه لا يباح الصيد بكلب المجوس.

انظر: المغني 8/551، والإنصاف 10/419، والكافي 1/486، والفروع 6/323، والروايتين والوجهين لوحة 192.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت