فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 4239

ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثًا1.

قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا2.

قال3 إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك.

[1140-]قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟

قال: لا بأس به4.

1 مذهب الإمام سفيان الثوري أن من قال: برية، أو نحو ذلك ونوى واحدة وقعت، وإن نوى ثلاثًا وقعت، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة.

[] انظر: عن قوله هذا: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/167-168.

وبه قال الحنفية وعللوه بأن قوله ذلك اسم للذات, والذات واحدة فلا تحتمل العدد، وإنما احتمل الثلاث لأنه لفظ البينونة, وقالوا: بأنه يقع بذلك إما بينونة غليظة أو بينونة خفيفة، فلا يكون هناك قسم ثالث، ولا يفترق الحاصل بالواحدة والثنتين لأن أثرهما في البينونة والحرمة سواء, لأنه تحل المرأة في كل واحدة منهما بنكاح جديد من دون زوج آخر.

[] راجع بدائع الصنائع: 4/1773, 4/ 1801- 1803.

2 مضى ذلك عن الإمامين أحمد وإسحاق مرارًا, انظر: المسائل رقم: (973، 974، 1136) .

3 في ع بلفظ"قال: هو على ما نوى واحدة فواحدة بائنة أو اثنتين وكذلك".

4 إذا كان الطلاق بائنا بخلاف المعتدة من الوفاة، لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب عليها، بخلاف الطلاق البائن وبخلاف الرجعية، فإن الرجعية زوجة.

[] انظر: المغني: 3/240-241, والمغني والشرح الكبير: 3/195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت