فهرس الكتاب

الصفحة 2119 من 4239

في النفر الأول ثم نفر كأنه (لم ير عليه دمًا) ،1 [وإذا رمى قبل طلوع الشمس فعليه دم2] .

قال [إسحاق3] إذا رمى بعد طلوع الشمس يوم النفر الأول فلا شيء عليه4، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما:

إذا (انتفخ) 5 النهار في النفر الأول حل النفر لمن أراد التعجيل6، فأما قبل طلوع الشمس فعليه دم كما قال أحمد7.

[1718-](قلت:)8 امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تطوف بالصفا؟

1 في ع"لم يرى عليه دما"والموافق لقواعد العربية ما أثبته من ظ، وحكى المرداوي ما يدل على هذه الرواية فقال: ونقل ابن منصور: أن الرمي عند طلوعها متعجل، ثم نفر. كأنه لم ير عليه دمًا، وجزم به الزركشي"ا. هـ. الإنصاف 4/45."

2 ساقطة من ع، وسبق الكلام عن وقت الرمي في المسألة (1438) .

3 ساقطة من ع، والموافق للسياق، ولما درج عليه المؤلف الإثبات كما في ظ.

4 حكى عنه ابن قدامة في المغني 3/476 ما يدل على ذلك، كما سبق في المسألة (1438) .

5 في ظ"ارتفع"، وما أثبته من ع هو الموافق لأثر ابن عباس الآتي في التعليق التالي.

6 لم أقف على الأثر باللفظ المذكور، وفي السنن الكبرى للبيهقي 5/152:"عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إذا انفتح النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر"طلحة بن عمرو المكي ضعيف-"ا. هـ.

7 راجع وقت الرمي المسألة (1438) .

8 في ظ"قال أحمد"، والمناسب للسياق، والموافق لأكثر ما درج عليه المؤلف ما أثبته من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت