قال إسحاق: كما قال.
قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلًا أن يقتل مسلمًا فقتله.3
قال إسحاق: كما قال.4
قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.
1 أي الجزاء بمثله. قال ابن قدامة:"ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم حلالًا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم"ا. هـ.
المغني 3/286، وانظر أيضًا: الشرح الكبير في نفس الصفحة، والإنصاف 3/474 حيث قال:"هذا المذهب مطلقًا، نقله ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب".
2 سقطت من ظ.
3 أي أن المحرم مع كونه يلزمه الجزاء إذا دل على الصيد، فإنه يحرم عليه هذا العمل.
قال في المبدع:"ويضمن مع التحريم ما دل عليه"ا. هـ.
[] انظر: المغني 3/286-287، المبدع 3/150.
4 المغني والشرح الكبير 3/286.