فهرس الكتاب

الصفحة 2026 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[1614-]قلت: محرم دل حلالًا على الصيد فقتله هل عليه الكفارة؟

قال: نعم، عليه الكفارة،1 ولا ينبغي [له] 2 أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلًا أن يقتل مسلمًا فقتله.3

قال إسحاق: كما قال.4

قال أحمد: وهذا عليه أدب ينكل به.

1 أي الجزاء بمثله. قال ابن قدامة:"ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم حلالًا على الصيد فأتلفه فالجزاء كله على المحرم"ا. هـ.

المغني 3/286، وانظر أيضًا: الشرح الكبير في نفس الصفحة، والإنصاف 3/474 حيث قال:"هذا المذهب مطلقًا، نقله ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب".

2 سقطت من ظ.

3 أي أن المحرم مع كونه يلزمه الجزاء إذا دل على الصيد، فإنه يحرم عليه هذا العمل.

قال في المبدع:"ويضمن مع التحريم ما دل عليه"ا. هـ.

[] انظر: المغني 3/286-287، المبدع 3/150.

4 المغني والشرح الكبير 3/286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت