فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 4239

قال: أجزأه1.

قال إسحاق: كما قال2.

[198-]قلت3: إذا لحن4 الإمام أو قرأ حرفًا ليس من القرآن يعيد من

1 ورد في مسائل عبد الله قال- أي أحمد-: اختار افتتاح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم هذا أعجب إلي) المسائل ص76 (271) ، فكانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة.

وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة) ، المسائل ص30.

قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة) . المغني 1/475.

والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه واجب.

وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة.

انظر: المبدع 1/433، 434، الفروع 1/304، كشاف القناع 1/391.

2 انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط 3/88، المغني 1/475، المجموع 3/283.

قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع 3/283، 284.

3 في ع (قيل له) .

4 لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة.

انظر: غريب الحديث للخطابي 2/536، الصحاح 6/2193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت