المجلد الثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
[1-] حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي. قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه: إذا أحدث قبل أن يسلم؟.
قال: يعيد الصلاة ما لم يسلم فإن انقضاء الصلاة التسليم1 فإن لم يسلم2 رجع فقعد ثم سلم ما دام قريبًا، فإذا تباعد ذلك أعاد3.
1 نقل عنه نحو ذلك عبد الله في مسائله ص82 (290) ، وصالح في مسائله 2/279 (886) ، وابن هانئ في مسائله 1/80 (398، 399) .
والمذهب أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية في رواية عن أحمد اختارها وصححها غير واحد من الأصحاب.
وفي رواية عنه أنهما واجبتان.
وعنه التسليمة الثانية سنة.
وعنه أنها سنة في النفل دون الفرض.
انظر: المبدع 1/496، وكشاف القناع 2/454، والإنصاف 2/114، 117، 118.
2 بمعنى أنه ترك السلام سهوًا وهو على طهارته، فإن كان قريبًا بنى على ما تقدم من صلاته.
3 نقل نحوها عبد الله في مسائله ص82 (289) ، وصالح في مسائله 2/163، 3/192 (730، 1631) .
وتقدم أن السلام ركن من أركان الصلاة فلا تتم الصلاة إلا به، ولا يسقط لا عمدًا ولا سهوًا، فإن ذكره قبل أن يتكلم أو يعمل عملا كثيرًا من غير جنس الصلاة رجع فجلس ثم سلم. أما إذا طال الفصل أو تكلم أو عمل عملًا من غير جنس الصلاة فإنه يعيد الصلاة.
انظر: المغني 1/551، 2/1، 2، المبدع 1/507، 508، الإنصاف 2/142.