فهرس الكتاب

الصفحة 2893 من 4239

قال إسحاق: 1 كما قال سواء وقرطس.

[2410-]قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟

قال [الإمام] 2 أحمد: [فيها] 3 الدية كاملة، وإن 4 كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.

وإن كان عمدًا 5 فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية 6

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه الترمذي 4/12، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/198، 201، 204، وابن حزم في المحلى 10/391.

2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.

3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ"فيه".

4 في العمرية بلفظ"فإن".

5 في العمرية بلفظ"عامدًا".

6 في العمرية بلفظ"فله الدية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت