فهرس الكتاب

الصفحة 1135 من 4239

قال إسحاق:1 كما2 قال.

[747-]قلت:3 المرأة إذا رأت الطهرَ، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا حتّى تغتسل.4

قال إسحاق كما قال.5

1 ما وقفت عليه.

2 في نسخة (م) بلفظ"السنة كما قال".

3 سقطت هذه المسألة من نسخة (م) .

4 ذكره أبو داود في روايته صـ39، مسألة رقم: 176.

انظر: المغني 1/419، المحرّر 1/26، الإنصاف 1/350، المبدع 1/262، الزركشي 1/435.

وقد دلّ على ذلك قوله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ …} البقرة 222.

قال ابن عبّاس:"إذا تطهرن من الدم، وتطهرن بالماء". السنن الكبرى للبيهقي 1/309، كتاب الحيض، باب الحائض لا توطأ حتّى تطهر.

قال مجاهد:"إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن، وقوله: (فإذا تطهرن) أي إذا اغتسلن". مصنّف عبد الرزّاق 1/330.

5 شرح الزركشي 1/435، المبدع 1/262، ولم أقف عليه في كتب الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت