فهرس الكتاب

الصفحة 3896 من 4239

[3157-]قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟

قال: نعم.1

قال إسحاق: كما قال2.3

[3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟

قال: هو عبد، ماله لسيده.4

1 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، وهو المذهب.

والثانية: إذا أدى ثلاثة أرباع، كتابته، وعجز عن الربع عتق.

انظر: الإنصاف 7/478، والمحرر 2/9، وكشاف القناع 5/543، والمقنع 2/508، والمبدع 6/361، والكافي 2/609، والفروع 5/124، والروايتين والوجهين لأبي يعلى لوحة 225.

2 في العمرية بلفظ:"قال إسحاق مثل ذلك".

3 انظر قول إسحاق رحمه الله في: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم5/386، شرح السنة للبغوي 9/370

4 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: إذا أدى بعض، كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده.

قال المرداوي: وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو: أنه إذا ملك ما يؤدي عن، كتابته ولم يؤده لم يعتق، فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة، وكان ما في يده لسيده.

والثانية: يعتق، ويكون حرًا، ولسيده بقية، كتابته، وما فضل لورثته.

[] الإنصاف 7/452، المغني 9/430، المبدع 6/340، وما بعدها، المقنع 2/500، مختصر الخرقي [] [] [] ص244-245، والروايتين والوجهين 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت