فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 4239

مكة؟

قال: أكره أن يأخذ دراهم، وهو في ضمنه بَعْدُ.

قال أحمد: لا بأس به.1

[2052-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.

قال: ليس له كراء.2

قال أحمد: ليس له كراء.

قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد

1 أخرج عبد الرزاق عن طاوس قال: كان أبي سلف قومًا طعامًا من أرضه وهي أقرب من الجند من أرضهم، فقال: احملوه إلى الجند، وأعطاهم كراء ما بين أرضه والجند. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السفتجة 8/141.

2 أخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل كان له على رجل طعامًا، بجدة فحمله إلى مكة ثم قال: أعطني كراءَهُ الذي حملته به من جدة؟ قال: ليس له كراء، وفي رواية عن الزهري، وابن سيرين قالا: إذا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا، فأعطاكه بأرض أخرى، فإن كان يشترط، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس.

انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السفتجة 8/140، 141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت